أبيض فخمسة دنانير ( 1 ) وبمضمونها قال الشيخ في النهاية ( 2 ) ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، وطريقها سقيم . وذهب ابن إدريس إلى وجوب ثلثي ديته مع خروجه أسود ، وجنح إليه العلامة في المختلف ، واختاره فخر المحققين ، وهو حسن . قال طاب ثراه : وفي ثديي المرأة ديتها ، وفي كل واحد نصف الدية ، وقال ابن بابويه : في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية . أقول : هنا مسألتان : الأولى : حلمة الثديين من المرأة ، قال الشيخ في الكتابين : فيهما ديتها ، وذهب فخر المحققين إلى وجوب الحكومة ، وهو ظاهر المصنف . الثانية : حلمة الثديين من الرجل ، وفيهما الدية عند الشيخ في الكتابين ، واختاره ابن إدريس والعلامة في المختلف ، وذهب الصدوق إلى وجوب الربع وفي كل حلمة ثمن ، وبه قال ابن حمزة وأبو علي ، ومستنده كتاب ظريف ، وذهب فخر المحققين إلى وجوب الحكومة . قال طاب ثراه : وفي الخصيتين الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية ، وفي رواية في اليسرى الثلثان ، لان الولد منها . أقول : مختار المصنف وهو التسوية بينهما مذهب الشيخ في النهاية ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) وبه قال التقي والقاضي في الكامل ، وابن إدريس والمصنف والعلامة في أكثر كتبه .
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 455
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٤٥٥
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 10 - 256 ، ح 45 .
( 2 ) النهاية ص 768 .
( 3 ) النهاية ص 769 .
( 4 ) المبسوط 7 - 152 .