قال طاب ثراه : ويتربص بسن الصبي الذي لم يثغر ، فان نبت فله الأرش ، وان لم ينبت ، فله دية المثغر ، وفي رواية فيها بعير مطلقا . أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أن عليا عليه السّلام قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعير ( 1 ) . ومثلها رواية سهل بن زياد ( 2 ) . والروايتان ضعيفتان . والمعتمد تفصيل المصنف ، وهو مذهب الشيخ في النهاية ( 3 ) والخلاف وتبعه القاضي في الكامل ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو في رواية الحسين بن سعيد ( 4 ) . وهنا فروع ذكرناها في المهذب . قال طاب ثراه : وفي أصابع اليدين الدية وفي كل واحد عشر الدية على الأشهر وقيل : في الإبهام ثلث دية اليد . أقول : القول المحكي لابن حمزة والتقي ، والأول هو المعتمد ، وهو مذهب الشيخين والقاضي وأبي علي ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة . قال طاب ثراه : وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير ، فان نبت أبيض فخمسة دنانير ، وفي الرواية ضعف . أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في الظفر إذا قلع ولم ينبت أو نبت فاسد عشرة دنانير فان خرج
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 454
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٤٥٤
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 10 - 261 ، ح 66 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 10 - 256 ، ح 43 .
( 3 ) النهاية ص 768 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 10 - 260 ، ح 58 .