تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢

فقد كذب ، وان خرج أسود فقد صدق ( 1 ) . قال في النهاية ( 2 ) : يثبت حقه بالقسامة ويستوفي ، واختاره المصنف والعلامة . قال طاب ثراه : وفي اسوداد السن ثلثا الدية ، وكذا روي في انصداعها ولم تسقط ، وفي الرواية ضعف فالحكومة أشبه . أقول : هنا مسألتان : الأولى : إذا اسودت السن بالجناية كان فيها الثلثان قاله الشيخ في النهاية ( 3 ) واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . ومستنده ما رواه عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : السن إذا ضربت أنتظر به سنة ، فان وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم ، وان لم تقع واسودت أغرم ثلثي ديتها ( 4 ) . وقال في المبسوط ( 5 ) فيها الحكومة . الثانية : إذا انصدعت ولم تسقط أي تحلحلت ، قال في النهاية فيها الثلثان ، واختاره العلامة في القواعد . وروى محمد بن يعقوب بإسناده إلى ظريف بن ناصح قال : حدثني رجل يقال له عبد اللَّه بن أيوب ، قال : حدثني أبو عمرو المتطبب ، قال : عرضته على أبي عبد اللَّه عليه السّلام إلى أن قال : فان انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا ( 6 ) .

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 10 - 268 ، ح 86 .
( 2 ) النهاية ص 767 .
( 3 ) النهاية ص 767 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 10 - 255 ، ح 41 .
( 5 ) المبسوط 7 - 139 .
( 6 ) تهذيب الأحكام 10 - 300 .