تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠

الانفراد خلاف ، فالربع لكل واحد ، قاله في المبسوط ( 1 ) ، واختاره المصنف والعلامة ، وفي الخلاف في الأعلى الثلثان ، وفي الأسفل الثلث ، واختاره ابن إدريس . وفي النهاية ( 2 ) في الأعلى الثلث ، وفي الأسفل النصف ، وهو مذهب أبي علي وابن حمزة والتقي . والمعتمد الأول . قال طاب ثراه : وفي خسف العوراء روايتان ، أشهرهما : ثلث الدية . أقول : العين العوراء إذا كانت قائمة وخسفت ، وجب فيها ثلث الدية ، عند الشيخ في الكتب الثلاث ، وبه قال الصدوق والتقي وابن حمزة وأبو علي واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . وقال المفيد وتلميذه : ربع الدية . وهنا مزيد بحث وتحقيق أودعناه في المهذب . قال طاب ثراه : وفي أحد المنخرين نصف الدية ، وفي رواية ثلث الدية . أقول : الأول مذهب الشيخ في المبسوط ( 3 ) وابن إدريس . والرواية إشارة إلى ما رواه غياث عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في كل جانب من الأنف ثلث دية الأنف ( 4 ) . وبمضمونها قال أبو علي والمصنف ، واستحسنه العلامة في المختلف . قال طاب ثراه : وفي تقدير كل واحدة خلاف إلخ . أقول : في الشفتين معا الدية إجماعا ، والخلاف في الانفراد ، فالذي ذهب اليه الحسن التسوية بينهما ، واختاره العلامة في الإرشاد ، واستحسنه في القواعد ،

هامش
( 1 ) المبسوط 7 - 130 .
( 2 ) النهاية ص 764 .
( 3 ) المبسوط 7 - 131 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 10 - 261 ، ح 67 .