تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥

المعتمد ، كما في البيع . وعدمه مذهب الصدوق والشيخين . قال طاب ثراه : وبتقدير ألا يخرج هل يسعى في فك رقبته ؟ المروي أنه يسعى . أقول : ظاهر المفيد عدم السعي في شيء ، وفي النهاية ( 1 ) يسعى في دية المقتول ان كان حرا ، وفي قيمته ان كان عبدا . وقال الصدوق في المقنع ( 2 ) : يسعى في قيمة نفسه . واعتبر فخر المحققين أقل الأمرين من قيمته وقيمة المقتول ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : وفي رواية علي بن جعفر إذا أدى نصفه ما عليه فهو بمنزلة الحر . أقول : روى الشيخ بإسناده إلى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : وسألته عن المكاتب إذا أدى نصف ما عليه ، قال : هو بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل أو غيره ( 3 ) . ورجحها في الاستبصار ( 4 ) . وقال في النهاية ( 5 ) : على الامام ما قابل الحرية ، وما قابل نصيب الرقية على السيد ، واختاره ابن إدريس . وقال المفيد وتلميذه : على الامام بقدر ما عتق منه ، ويستخدمه أولياء المقتول في باقي ما عليه حتى يوفيه أو يموت . والمعتمد ضمان الامام ما قابل الحرية في الخطأ ، وفي العمد من ماله ، وما

هامش
( 1 ) النهاية ص 751 .
( 2 ) المقنع ص 191 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 10 - 201 ، ح 92 .
( 4 ) الإستبصار 4 - 277 .
( 5 ) النهاية ص 751 .