تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠

كتاب القصاص

قال طاب ثراه : ولو قتل بما لا يقتل غالبا ولم يقصد القتل فاتفق ، فالأشهر أنه خطأ كالضرب بالحصاة والعود الخفيف . أقول : هذا هو المعتمد ، وهو مذهب العلامة ، وقوى الشيخ في المبسوط ( 1 ) وجوب القصاص . قال طاب ثراه : ولو كان المأمور عبده ، فقولان ، أشبههما : أنه كغيره . والمروي أنه يقتل به السيد ، وفي الخلاف ان كان العبد صغيرا أو مجنونا سقط القود ووجبت الدية على المولى . أقول : العبد ان كان كبيرا فالقود عليه قطعا ، وان كان صغيرا أو مجنونا قال في المبسوط ( 2 ) : على السيد القود ، واختاره العلامة وفي الخلاف الدية ، واختار ابن إدريس . قال طاب ثراه : ولو جرح جان وسرت الجناية ، دخل قصاص الطرف في النفس ، أما لو جرحه وقتله فقولان ، أحدهما : لا يدخل قصاص الطرف في

هامش
( 1 ) المبسوط 7 - 19 .
( 2 ) المبسوط 7 - 42 .
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 420 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي