تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨

واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . الفصل السادس ( في حد المحارب ) قال طاب ثراه : وان لم يكن من أهلها على الأشبه . أقول : يريد أن من جرد السلاح لإخافة الناس فهو محارب ، وان لم يكن من أهل الريبة ، أي : من أهل الفساد ، لعموم الآية ( 1 ) وهو مذهب المصنف والعلامة . وقال في النهاية : المحارب هو الذي يجرد السلاح ويكون من أهل الريبة ( 2 ) وبمثله قال المفيد ، وهو المشهور في عبارات الأصحاب . والمعتمد الأول . قال طاب ثراه : وحده القتل أو الصلب أو القطع مخالفا أو النفي . وللأصحاب اختلاف ، قال المفيد بالتخيير ، وهو الوجه . وقال الشيخ بالترتيب . أقول : التخيير مذهب المفيد وتلميذه وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . والترتيب المحكي في الكتاب مذهب الشيخ وتبعه القاضي . قال طاب ثراه : وفي الصدقة بثمنها قولان ، الأشبه أنه يعاد عليه . أقول : مختار المصنف مذهب الشيخ في النهاية ( 3 ) وابن إدريس ، واختاره العلامة وقال المفيد : يتصدق بها عقوبة على ما جناه .

هامش
( 1 ) سورة المائدة : 33 .
( 2 ) النهاية ص 720 .
( 3 ) النهاية ص 709 .