النهاية ( 1 ) ، وهو المعتمد ، واختاره العلامة في المختلف ، والتقي خير إمام الأصل دون غيره . قال طاب ثراه : ولو سرق اثنان نصابا قال في النهاية ( 2 ) : يقطعان . وفي الخلاف اشترط بلوغ كل واحد نصابا . أقول : قال الثلاثة : إذا سرق اثنان فصاعدا ما قيمته نصاب ، وجب القطع على الجميع ، وبه قال التقي والقاضي وابن حمزة وابن زهرة . وقال في الكتابين : لا يجب القطع ، الا أن يبلغ نصيب كل واحد نصابا ، وبه قال ابن إدريس وأبو علي ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : لو أقامت الحجة بالسرقة ثم أمسكت فقطع ، ثم شهدت عليه بأخرى ، قال في النهاية : قطعت يده بالأولى ورجله بالأخرى ، وبه رواية والأولى التمسك بعصمة الدم ، إلا في موضع اليقين . أقول : إذا تكررت منه السرقة ، فاما أن تقوم البينة بالسرقتين معا ، أو يمسك حتى يقطع ثم تشهد عليه بالأخرى . القسم الأول : أن تشهد عليه بالسرقتين معا ، وفيه ثلاثة أقوال ، فالشيخ في النهاية ( 3 ) قطعه بالأخيرة ، واختاره المصنف في الشرائع ( 4 ) والصدوق بالأولى ، واختاره التقي والعلامة في القواعد والتحرير ، وقطعه في المختلف بأي واحدة كانت ، بحيث لو عفا الأول قطع بالثاني وبالعكس ، ويعلم من هذا فائدة الخلاف . القسم الثاني : أن يشهد عليه بعد قطعه ، وهي المذكورة في النافع ، فهل يقطع بالثانية ؟ قال في النهاية : نعم ، واختاره ابن حمزة ، ومنع في المبسوط ،
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 417
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٤١٧
هامش
( 1 ) النهاية ص 714 .
( 2 ) النهاية ص 718 .
( 3 ) النهاية ص 387 .
( 4 ) شرائع الإسلام 4 - 178 .