تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥

وقال في النهاية ( 1 ) : لا يقطع رجله الا مع فقد يديه معا ، وتردد المصنف في كتابه من حيث أنه تحط عن محل الفرض ، وتعد عن موضع النقل . تحصيل : يجب قطع السارق من يده اليمنى ، فان عاد ثانيا قطعت رجله اليسرى ، فان سرق ثالثة خلد الحبس ، ويقتل لو سرق فيه ، فهذه أربع عقوبات : الأول : قطع اليد اليمنى ، وموجبه السرقة في المرة الأولى . الثانية : قطع الرجل اليسرى ، وموجبه السرقة في المرة الثانية . الثالثة : الحبس ، وموجبه السرقة في المرة الثالثة . الرابعة : القتل ، وموجبه السرقة في المرة الرابعة ، هذا بشرط تكرار الحد في كل مرتبة ، ولو لم تتكرر وسرق مرارا كفى قطع واحد ، كما في الزنا وشرب الخمر . تذنيبان : لو فقد العضو المخصوص بمرتبة ، هل ينتقل إلى المرتبة الثانية ؟ قيل : فيه ثلاثة أقوال : الأول : قال في المبسوط ( 2 ) : لو سرق ولا يمين له انتقل إلى رجله اليسرى ، ولو لم يكن له رجل حبس ، واختاره القاضي في المهذب ( 3 ) .

هامش
( 1 ) النهاية ص 717 .
( 2 ) المبسوط 8 - 39 .
( 3 ) المهذب 2 - 545 .
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 415 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي