تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣

أقول : قال الشيخ في النهاية ( 1 ) : لا يقطع ، وبه قال الصدوق . وقال أبو علي : يقطع إذا أحرز من دونه ، وهو مذهب الشيخ في الكتابين ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : ولا بد من كونه محرزا بقفل أو غلق أو دفن . وقيل : كل موضع ليس لغير المالك دخوله إلا بإذنه فهو حرز . أقول : هذا قول الشيخ في النهاية ( 2 ) . وقال ابن إدريس : الحرز ما كان مقفلا أو معلقا أو مدفونا ، واختاره ، المصنف . قال طاب ثراه : ولا يقطع من سرق من المواضع المأذون في غشيانها ، كالحمامات والمساجد ، وقيل : إذا كان المالك مراعيا للمال كان محرزا . أقول : يريد إذا سرق من المواضع المنتابة ، كالحمامات والأرحية ، هل يقطع مع مراعاة المالك ؟ قال في المبسوط ( 3 ) : نعم . وكذا الميزان بين يدي الخبازين ، والثياب بين يدي البزازين ، فحرز ذلك نظره اليه ، وان سهى أو نام عنه زال الحرز وسقط القطع . وقال ابن إدريس : لا يقطع واختاره المصنف والعلامة . قال طاب ثراه : ويقطع سارق الكفن ، ويشترط بلوغ النصاب ، وقيل : لا يشترط ، لأنه ليس حدا للسرقة ، بل لحسم الجرأة . أقول : القبر حرز للكفن ، وهل يعتبر في قطع أخذه النصاب ؟ قال ابن إدريس في أحد قوليه : لا ، لأنه مفسد في الأرض ، فيقطع حسما لمادة الفساد ، واعتبره المفيد وتلميذه وابن زهرة والتقي وابن حمزة والكيدري والمصنف

هامش
( 1 ) النهاية ص 717 .
( 2 ) النهاية ص 714 .
( 3 ) المبسوط 8 - 23 .
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 413 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي