حكم المرتد . أقول : الأول قول الشيخ في النهاية ( 1 ) وتبعه القاضي . والثاني مذهب التقي وتبعه المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : وبعد الإقرار يتخير الإمام في الإقامة ، ومنهم من حتم الحد . أقول : الأول مذهب النهاية ( 2 ) والقاضي وابن حمزة والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد والثاني مذهب التقي وابن إدريس . الفصل الخامس ( في حد السرقة ) قال طاب ثراه : ولا يحد الطفل ولا المجنون لكن يعزران ، وفي النهاية يعفى عن الطفل أولا ، فإن عاد أدب ، فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى ، فإن عاد قطعت أنامله ، فإن عاد قطع كما يقطع البالغ . أقول : بتفصيل النهاية ( 3 ) قال القاضي وابن حمزة والعلامة في المختلف وهو حسن . واقتصر الصدوق على تأديبه دائما ، واختاره المصنف والعلامة في القواعد وابن إدريس . قال طاب ثراه : وفي سرقة أحد الغانمين من الغنيمة روايتان ، إحداهما : لا يقطع ، والأخرى : يقطع إذا زاد عن نصيبه قدر النصاب .
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 411
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٤١١
هامش
( 1 ) النهاية ص 711 .
( 2 ) النهاية ص 711 .
( 3 ) النهاية ص 715 .