تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠

المعتمد ، وعليه العلامة في المختلف وفخر المحققين . واقتصر ابن إدريس على الواحد ، وهو ظاهر المصنف . قال طاب ثراه : ولو قال : ابنك زان ، أو بنتك زانية ، فالحد لهما . وقال في النهاية : لهما المطالبة أو العفو . أقول : الأول مختار ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، وبمذهب النهاية ( 1 ) قال القاضي . قال طاب ثراه : ويقتل القاذف في الرابعة ، وقيل : الثالثة . أقول : الأول اختيار الشيخ في النهاية ( 2 ) والمصنف والعلامة . والثاني مذهب ابن إدريس . الفصل الرابع ( في حد المسكر ) قال طاب ثراه : ولو حد مرتين قتل في الثالثة ، وهو المروي ( 3 ) ، وقال في الخلاف في الرابعة . أقول : الأول ظاهر المصنف ، واختاره العلامة في المختلف ، وهو المعتمد ، وبه قال الشيخان والحسن وابن إدريس والتقي والقاضي . والثاني مذهب الشيخ في الكتابين ، وبه قال الصدوق وفخر المحققين . قال طاب ثراه : من شربها مستحلا استتيب ، فان تاب والا قتل ، وقيل : حكمه

هامش
( 1 ) النهاية ص 724 .
( 2 ) النهاية ص 725 .
( 3 ) التهذيب 10 - 95 .