تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦

صاغر » . السابع : كراهية الدخول في هذه الكفالة . الثامن : استحباب خروج الناس متنكرين ( 1 ) . التاسع : لا يتعرف الخارجون بعضهم إلى بعض ، أي : لا يظهر واحد لآخر أنه يعرفه ، ولا يقبل عليه بسلام ، ولا يحادثه بل يخفي نفسه ، فلا يتعرف بغيره ولا يعرف غيره . العاشر : تحريم إقامة الحد لمن عليه حد . قال طاب ثراه : إذا شهد أربعة بالزنا قبلا ، فشهد أربع نساء بالبكارة فلا حد ، وفي حد الشهود قولان . أقول : يريد لا حد على المشهود عليها بالزنا ، وهل يحد شهودها حد القذف ؟ قال الشيخ في باب شهادة النساء من النهاية ( 2 ) نعم ، واختاره المصنف ، وهو مذهب أبي علي . وقال في المبسوط ( 3 ) : لا ، واختاره ابن حمزة وابن إدريس ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان ، ووجه السقوط أن يسبق منه القذف . أقول : يريد إذا كان الزوج أحد الأربعة هل تحد المرأة ؟ قال في النهاية ( 4 ) والاستبصار ( 5 ) والخلاف : نعم ، واختاره ابن حمزة وابن إدريس والمصنف والعلامة

هامش
( 1 ) في « ق » : منكرين .
( 2 ) النهاية ص 332 .
( 3 ) المبسوط 8 - 10 .
( 4 ) النهاية ص 690 .
( 5 ) الاستبصار 3 - 35 - 36 .
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 406 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي