كتاب القضاء
قال طاب ثراه : وهل يشترط علمه بالكتابة ؟ الأشبه نعم . أقول : ذهب الشيخ في المبسوط ( 1 ) إلى اعتبار الكتابة ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . وذهب بعض إلى عدم اشتراطه ، لخلو النبي عليه السّلام في أول أمره منه ، مع اختصاصه بالرئاسة العامة . قال طاب ثراه : وفي انعقاده للأعمى تردد . أقول : اشتراط البصر في القاضي مذهب الشيخ وتلميذه وأبي علي ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . وقيل : بعدم اشتراطه ، لان شعيبا عليه السّلام كان أعمى . قال طاب ثراه : وفي اشتراط الحرية تردد ، والأشبه أنه لا يشترط . أقول : اشتراط الحرية مذهب الشيخ وتلميذه ، وعدمه مذهب المصنف . قال طاب ثراه : للإمام أن يقضي بعلمه مطلقا ، ولغيره في حقوق الناس ، وفي حقوق اللَّه قولان . أقول : يحكم الامام عليه السّلام بعلمه بالنسبة إلى الجرح والتعديل إجماعا ، وفي