تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦

المالك منه . وهنا تحصيل وفروع أودعناها في الجامع ، فلتطلب من هناك . قال طاب ثراه : ولا تملك اللقطة بحؤول الحول وان عرفها ما لم ينو التملك ، وقيل : تملك بمضي الحول . أقول : ظاهر الشيخ في النهاية ( 1 ) والصدوقين وابن إدريس دخولها في ملك الملتقط بعد التعريف بغير اختياره . وقال في الخلاف : لا تدخل في ملكه الا باختياره ، بأن يقول : اخترت ملكها وبه قال التقي وابن حمزة . ولم يشترط العلامة وفخر المحققين بلفظ ( 2 ) واكتفيا بنية التملك ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : وفي المملوك تردد ، أشبهه الجواز . أقول : ذهب الشيخ في الكتابين إلى جواز التقاط العبد ، ويتولى السيد التعريف ، وله التملك بعد الحول . ومنع الصدوق من التقاطه ، أما لقطة الحرم فيحرم عليه أخذها قطعا . قال طاب ثراه : ولا يكفي الوصف ، وقيل : يكفي في الأموال الباطنة . وهو حسن . أقول : وجه حسنه تعسر اطلاع البينة على الأموال الباطنة ، فالاقتصار على البينة عسر وحرج ، ولرواية محمد الحجال ( 3 ) ، وهو المعتمد . ويحتمل ضعيفا عدم الاكتفاء ، لجواز الدخول بالتخمين وهو مال الغير ، فلا يجوز التصرف فيه بمجرد الظن ، والأولى أن الملتقط ان دفع بالوصف لم يمنع ،

هامش
( 1 ) النهاية ص 320 .
( 2 ) في « ق » : بلفظه .
( 3 ) التهذيب 6 - 390 - 391 .
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 356 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي