تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١

الثاني : ان المتصرف ( 1 ) اعترف أنها ليست له ، مع قطعها ووقوع الحسن ابن سماعة في طريقها ، وهو واقفي . وقال الشيخ في النهاية ( 2 ) : يبيع تصرفه فيها ، ولا يبيع أصلها ، وهو حسن ينطبق على القواعد الفقهية ، كما نزله المصنف ، وهو رجل أحيا أرضا عاطلة بإذن مالكها ، فرقبة الأرض لربها ، وآثار العمارة لمحدثها ، وحينئذ يجوز أن يبيع تصرفه أي : آثاره من البناء والخشب وغير ذلك .

هامش
( 1 ) في « ق » : المصنف .
( 2 ) النهاية ص 423 .