كتاب احياء الموات
قال طاب ثراه : الطريق المبتكر في المباح إذا تشاح أهله ، فحده خمس أذرع ، وفي رواية سبع أذرع . أقول : هذه رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال والطريق إذا تشاح أهله فحده سبع أذرع ( 1 ) وبمضمونها قال في النهاية ( 2 ) ، وتبعه القاضي والتقي . والمصنف والعلامة بالخمسة ، وهو في رواية البقباق عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم : سبع أذرع ، وقال بعضهم : أربع أذرع فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : خمس أذرع ( 3 ) . وهو المعتمد . قال طاب ثراه : من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق ، ففي رواية إذا كان ذلك فيما اشترى فلا بأس وفي النهاية ان لم يتميز لم يكن عليه شيء ، وان يتميز رده على البائع بالدرك ، والرواية ضعيفة وتفصيل النهاية في موضع المنع ، والوجه البطلان ، وعلى تقدير الامتياز يفسخ ان شاء ما لم يعلم .