الثانية : لو شهد على البائع هل تبطل به ؟ قال في النهاية ( 1 ) : نعم ، واختاره ابن حمزة والمصنف ، ولم يبطلها ابن إدريس . الثالثة : إذا بارك لهما أو لأحدهما قال في النهاية ( 2 ) تبطل ، ولم تبطل في المبسوط ، واختاره ابن إدريس . الرابعة : لو أذن قبل البيع أبطلها في النهاية ، ولم يبطلها ابن إدريس واختاره المصنف . الخامسة : التوكيل في البيع والشراء لم يبطلها الشيخ به في الكتابين ، وتبعه ابن إدريس وأبطلها العلامة في المختلف ، واختاره فخر المحققين . قال طاب ثراه : قال الشيخ الشفعة لا تورث ، وقال المفيد وعلم الهدى : تورث ، وهو الأشبه . أقول : قال في النهاية ( 3 ) ، وموضع من الخلاف لا تورث ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، وقال المفيد وعلم الهدى تورث ، وهو مذهب أبي علي ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
هامش
( 1 ) النهاية ص 424 .
( 2 ) نفس المصدر .
( 3 ) النهاية ص 425 .