تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦

كتاب الصيد والذبائح

قال طاب ثراه : وفي رواية يؤكل الأكبر دون الأصغر ، وهي شاذة . أقول : المعتمد أن الصيد إذا قطع نصفين ( 1 ) ، فإن لم يتحركا حلا ، وان تحركا أو أحدهما لا مع استقرار الحياة فكذلك ، وان كان مع استقرار الحياة حل مع التذكية المحل القابل بها وهو ما فيه الرأس وكان الأخر ميتة ، كما لو أبان يد الصيد أو أخذت الحبالة أو السيف منه قطعة ، وهو مذهب ابن إدريس والمصنف والعلامة . وقال في النهاية : إذا قده بنصفين ولم يتحرك أحدهما ، جاز أكلهما إذا خرج الدم ، ولو تحرك أحد النصفين ولم يتحرك الأخر ، أكل الذي تحرك ، ورمى بما لم يتحرك ( 2 ) . فاشترط خروج الدم ولم يشترطه المصنف والعلامة ، وأكل المتحرك مطلقا ، ولم يعتبر استقرار الحياة وعدمها ، وهو مدخول . وقال القاضي : الحلال أن يتحرك كل واحد منهما ويخرج منه الدم ، وان تحرك أحدهما وخرج منه الدم فهو الحلال خاصة . فقد اعتبر كلا الأمرين : الحركة ،

هامش
( 1 ) في « ق » : بنصفين .
( 2 ) النهاية ص 581 .