أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه الشيخ في الضعيف عن الحسن بن علي عن أبي الحسن عليه السّلام قال قلت له : ان لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية ، وهي تحتمل الثمن ، الا أني كنت حلفت فيها بيمين ، فقلت : للَّه علي أن لا أبيعها أبدا ، ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المئونة ، فقال عليه السّلام : ف للَّه بقولك ( 1 ) . وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية ( 2 ) ، ومنع ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، وحملت الرواية على عدم التضرر بترك البيع ، ويدل عليه قوله « مع تخفيف المئونة » وليست مرسلة بل متصلة ، لكنها ضعيفة .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 8 - 310 ، ح 26 .
( 2 ) النهاية ص 567 .