تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤

كتاب العتق

قال طاب ثراه : وهل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق بالنسب ؟ فيه روايتان ، أشهرهما : أنه ينعتق . أقول : إذا ملك الإنسان أحد العمودين ، ونعني : بهما الإباء والأولاد علوا أو سفلوا ، أو إحدى المحرمات عليه ، كالأخت وبناتها وبنات الأخ والعمة والخالة وان ارتفعتا نسبا ، انعتقن عليه . وهل يجري هذا الحكم في هؤلاء من الرضاع كالنسب ؟ قال المفيد وتلميذه والحسن وابن إدريس : لا ، والباقون على العتق ، لابتنائه على التغليب ، وهو المعتمد والروايات بالطرفين . قال طاب ثراه : وفي لفظ العتق تردد . أقول : قال الشيخ في الخلاف : لا يقع الا بقوله أنت حر مع القصد ، وتبعه القاضي والتقي ، وقيل : يقع بقوله أعتقتك ، وهو مذهب العلامة ، وتبعه الشهيد ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : ولو شرط إعادته في الرق ان خالف فقولان ، المروي اللزوم .
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 304 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي