تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩

وليس تنزيل الشيخ لروايات الوطي وروايات عدمه ، لأنها ليست متناقضة ، بل التنزيل انما هو لروايات منع التعدد بالحمل على طلاق السنة ، ولرواية ( 1 ) جوازه على طلاق العدة . قوله « والوجه الاعراض عنها » إلخ قلنا : قد ثبت وجوب العمل بخبر الواحد ، وجواز تخصيص عموم الكتاب به . قال طاب ثراه : وهل يهدم ما دون الثلاث ؟ فيه روايتان ، أشهرهما : أنه يهدم . أقول : هذا إشارة إلى ما رواه رفاعة بن موسى النخاس عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( 2 ) . ويؤيدها قول علي عليه السّلام لعمر لما قضى أنها تبقى على ما بقي من الطلاق : سبحان اللَّه أيهدم ثلاثا ولا يهدم واحدة ( 3 ) . وهي أشهر بين الأصحاب وأظهر في فتاويهم . والأخرى رواية الحلبي عن الصادق عليه السّلام ( 4 ) . وهي متروكة ونقل ابن إدريس عن بعض أصحابنا العمل بها . قال طاب ثراه : ولو ادعت أنها تزوجت ودخل بها وطلق ( 5 ) ، فالمروي القبول إذا كانت ثقة . أقول : هذه رواية الحسين بن سعيد [ عن حماد ] عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل طلق امرأته ثلاثا ، فبانت منه وأراد مراجعتها ، قال لها : إني أريد أن أراجعك فتزوجي زوجا غيري ، قالت : قد تزوجت وحللت لك نفسي فيصدقها ويراجعها

هامش
( 1 ) في « ق » : ولروايات .
( 2 ) تهذيب الأحكام 8 - 31 ، ح 11 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 8 - 34 - 35 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 8 - 31 - 32 .
( 5 ) في المختصر المطبوع : وطلقها .