تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥

الثالثة : صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها ( 1 ) . الرابعة : رواية عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن طلاق الحبلى قال : واحدة وأجلها أن تضع حملها ( 2 ) . الخامسة : رواية ابن مسكان عن أبي بصير قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها ، وهو أقرب الأجلين ( 3 ) . السادسة : رواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين ( 4 ) . السابعة : رواية محمد بن منصور الصيقل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى ، قال : يطلقها ، قلت : فراجعها ، قال : نعم ، قلت : فإنه بدا له بعد ما راجعها أن يطلقها ، قال : لا حتى تضع ( 5 ) . ومنها ما ورد بجوازه ، وهو روايات : الأولى رواية الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار ، قال قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام : الحامل يطلقها زوجها ، ثم يراجعها ، ثم يطلقها ، ثم يراجعها ، ثم يطلقها الثالثة ، فقال : تبين منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ( 6 ) . الثانية رواية أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته وهي حامل ، ثم راجعها ، ثم

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 8 - 71 ، ح 155 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 8 - 71 ، ح 154 . وص 128 ، ح 41 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 8 - 128 ، ح 40 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 8 - 70 ، ح 151 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 8 - 71 ، ح 157 .
( 6 ) تهذيب الأحكام 8 - 71 ، ح 156 .