تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢

العيوب الموجبة للفسخ

ويلحق بالنكاح أمور خمسة : الأول : العيوب . قال طاب ثراه : وفي الرتق تردد . أقول : ظاهر الصدوق عدم الرد بالرتق ، وقال الشيخ في المبسوط ( 1 ) ترد به ، واختاره المصنف في النافع ( 2 ) . وقال في الشرائع : ان لم يمكن إزالته أو أمكن وامتنعت من علاجه ثبت الخيار والا فلا ( 3 ) . واختاره العلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : ولا العرج على الأشبه . أقول : قال في النهاية ( 4 ) ترد العرجاء ، وبه قال ابن حمزة وسلار وأبو علي والقاضي في الكامل ، واختاره العلامة . وظاهر الشيخين في الكتابين وابن إدريس عدم الرد ، واختاره المصنف ، وللصدوق في المقنع ( 5 ) القولان . قال طاب ثراه : وفي التجدد بعد العقد تردد عدا الغبن . أقول : إذا تجدد بالرجل عيب بعد العقد هل يبيح الفسخ للمرأة ، وذلك مثل الخصا والجب أم لا ؟ فنقول : عيوب الرجل أربعة : الأول : الجب ، وشرطه أن لا يبقي منه ما لا يمكن ( 6 ) به الوطي ولو قدر الحشفة ، وهل تفسخ به المرأة مع تجدده ؟ قال ابن إدريس : لا ، وهو قول الشيخ

هامش
( 1 ) المبسوط 4 - 249 .
( 2 ) المختصر النافع ص 210 .
( 3 ) شرائع الإسلام 2 - 320 .
( 4 ) النهاية ص 485 .
( 5 ) المقنع ص 104 .
( 6 ) في « ق » : ما يمكن .