قال طاب ثراه : ولو أوصى بجزء من ماله كان العشر ، وفي رواية السبع ، وفي أخرى سبع الثلث . أقول : الأول مذهب الصدوقين ، والشيخ في كتابي الاخبار ، واختاره المصنف والعلامة . والثاني مذهب الشيخ في النهاية ( 1 ) والخلاف ، وبه قال المفيد وتلميذه ، والسيد وأبو علي ، وابن حمزة ، وابن إدريس . والثالث في رواية الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله ، قال : سبع ثلثه ( 2 ) . قال طاب ثراه : ولو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها صرفه في البر ، وقيل : يرجع ميراثا . أقول : بالأول قال الشيخان والصدوق واختاره المصنف والعلامة . وبالثاني قال ابن إدريس ، وحكاه عن الشيخ في المسائل الحائريات . والأول هو المعتمد . قال طاب ثراه : ولو أوصى بسيف وهو في جفن وعليه حلية ، دخل الجميع في الوصية على رواية يجبر ضعفها الشهرة . وكذا لو أوصى بصندوق وفيه مال ، دخل المال في الوصية . وكذا قيل : لو أوصى بسفينة فيها طعام ، استنادا إلى فحوى رواية . أقول : عدم الدخول في الجميع مذهب ابن إدريس ، والدخول مذهب الشيخين وأبي علي والصدوق والقاضي والتقي . ومستند الحكم في السيف والصندوق رواية أبي جميلة عن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن رجل أوصى بسيف كان في جفن وعليه حلية ، فقال له الورثة : إنما لك
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 219
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٢١٩
هامش
( 1 ) النهاية ص 613 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 9 - 209 - 210 .