كتاب الوصايا
قال طاب ثراه : ولا يجب العمل بما يوجد بخط الميت . وقيل : ان عمل الورثة ببعضها لزمهم العمل بجميعها . أقول : القائل بذلك الشيخ في النهاية ( 1 ) ، ومنع ابن إدريس ، وهو مذهب المصنف والعلامة وهو المعتمد . قال طاب ثراه : وفي وصية من بلغ عشرا في البر تردد . أقول : أنفذ الشيخ في النهاية ( 2 ) وصية الصبي إذا جمع ثلاث شرائط : بلوغه العشر ، ووضعه الأشياء في مواضعها ، وكونها في المعروف . ولم يشترط التقي سوى بلوغ العشر . وأبو علي اكتفى ببلوغ ثمان في الذكر ، وسبع في الأنثى ، ولم يعتبر باقي الشرائط ، ومنع المصنف والعلامة وابن إدريس إلا مع البلوغ ، وهو أحوط .
هامش
( 1 ) النهاية ص 621 - 622 .
( 2 ) النهاية ص 611 .