تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣

كتاب السبق والرماية

قال طاب ثراه : وفي لزومها تردد ، أشبهه اللزوم . أقول : مختار المصنف هو مذهب ابن إدريس ، وذهب الشيخ في الكتابين إلى أنه من العقود الجائزة ، واختاره العلامة . قال طاب ثراه : وفي اشتراط التساوي في الموقف تردد . أقول : المشهور بين الأصحاب عدم الاشتراط ، لأنه مبني على التراضي ، وهو اختيار المصنف والعلامة . وقيل : باشتراطه ، لأنه أقرب إلى العدل . والمعتمد الأول . قال طاب ثراه : وفي اشتراط المبادرة والمحاطة تردد . أقول : المبادرة : أن يبادر أحدهما ، أي : يسبق إلى إصابة العدد المشروط كما لو تراضيا على مراماة عشرين سهما والإصابة خمسة ، فمن بدر إلى تكميلها قبل الأخر كان هو السابق . والمحاطة : إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة شيئا فشئ إلى الأخير . إذا تقرر هذا : فهل ذكرهما شرط في عقد الرهان ؟ قيل : نعم ، لان هذا العقد انما شرع لبعث العزم على القتال والهداية لممارسة النضال ، وباشتراط أحدهما يتأكد المقصود وترتفع الجهالة . وقيل : لا ويحمل الإطلاق على المحاطة ، وهو المعتمد .
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 213 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي