كتاب السبق والرماية
قال طاب ثراه : وفي لزومها تردد ، أشبهه اللزوم .
أقول : مختار المصنف هو مذهب ابن إدريس ، وذهب الشيخ في الكتابين إلى أنه من العقود الجائزة ، واختاره العلامة .
قال طاب ثراه : وفي اشتراط التساوي في الموقف تردد .
أقول : المشهور بين الأصحاب عدم الاشتراط ، لأنه مبني على التراضي ، وهو اختيار المصنف والعلامة . وقيل : باشتراطه ، لأنه أقرب إلى العدل .
والمعتمد الأول .
قال طاب ثراه : وفي اشتراط المبادرة والمحاطة تردد .
أقول : المبادرة : أن يبادر أحدهما ، أي : يسبق إلى إصابة العدد المشروط كما لو تراضيا على مراماة عشرين سهما والإصابة خمسة ، فمن بدر إلى تكميلها قبل الأخر كان هو السابق .
والمحاطة : إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة شيئا فشئ إلى الأخير .
إذا تقرر هذا : فهل ذكرهما شرط في عقد الرهان ؟ قيل : نعم ، لان هذا العقد انما شرع لبعث العزم على القتال والهداية لممارسة النضال ، وباشتراط أحدهما يتأكد المقصود وترتفع الجهالة . وقيل : لا ويحمل الإطلاق على المحاطة ، وهو المعتمد .