تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠

بمعين تعين ، ومع عدم التقدير ووضعه عليهما يأخذ ما شاء . قال طاب ثراه : ولو أسلم الذمي قبل الحول سقطت الجزية ، ولو كان بعده قبل الأداء فقولان ، أشبههما : السقوط . أقول : مختار المصنف وهو السقوط هو المشهور بين الأصحاب ، واختاره الشيخان ، والقاضي ، وابن إدريس والعلامة . ونقل المفيد والقاضي وابن إدريس عن بعض أصحابنا عدم السقوط . قال طاب ثراه : ولا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف أو أقل ، إلا لمتحرف أو متحيز إلى فئة ، ولو غلب على الظن العطب على الأظهر . أقول : يريد إذا كان العدو على الضعف أو أقل ، لا يجوز الفرار إذا لم يغلب العطب ، وإذا غلب هل يجوز له الفرار ؟ قال العلامة في المختلف : نعم ، لما فيه من حفظ النفس . وقال في المبسوط ( 1 ) : لا ، وهو الحق ، واختاره المصنف . قال طاب ثراه : ويحرم بإلقاء السم . وقيل : يكره . أقول : الأول مذهب الشيخين في النهاية ( 2 ) والمقنعة ، والمصنف ، وابن إدريس . والثاني مذهبه في المبسوط ( 3 ) وبه قال العلامة ، وأبو علي ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : وفي الكفارة قولان . أقول : وجوب الكفارة على القاتل هو المشهور بين الأصحاب ، وعليه دلت الآية ، ونقل المصنف قولا بعدم وجوبها ، ولم نظفر بقائله . وفي الشرائع ( 4 ) .

هامش
( 1 ) المبسوط 2 - 10 .
( 2 ) النهاية ص 293 .
( 3 ) المبسوط 2 - 11 .
( 4 ) شرائع الإسلام 1 - 312 .
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 160 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي