تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤

كانت التركة الباقية للورثة ، ويرث المحرم حصته فيما عدا الصيد ، ولو لم يكن وارث انتقل إلى البعيد والامام عليه السّلام يصير سهمه من الصيد مباحا فقال المصنف : الأشبه أنه يملك ، يريد به النوع الأخير من أنواع الملك ويجب عليه إرساله ، وهو الذي قواه الشيخ في المبسوط أخيرا ، واختاره العلامة على ما حكيناه ] ( 1 ) . وفي أكثر النسخ قد يملك المحل صيدا في الحرم ، الأشبه أنه يملك ، ويجب عليه إرسال ما معه ، فنقول : مذهبه في النافع ثبوت الملك مع وجوب الإرسال ، وهو المشهور بين الأصحاب ، لا أعرف به مخالفا . وذهب في الشرائع ( 2 ) إلى أنه لا يملكه ، ولعل وجهه أن ثبوت الملك يلزمه إباحة التصرف ، ووجوب الإرسال ينافيه ، فوجب القول بانتقال ( 3 ) الملك . والمعتمد الأول لأن منع التصرف في بعض الصور لا ينافي الملك ، وهو كثير في مثل أم الولد والمرهون وغير ذلك وتظهر الفائدة فيما لو قتله قاتل ، أو خرج هذا الصيد إلى الحل ، فان قلنا بعدم الملك كان الفداء للَّه وملكه الصائد ، وان قلنا بثبوته كان الفداء للمالك ولم يملكه الصائد . قال طاب ثراه : وهل الثانية عقوبة ؟ قيل : نعم ، والأولى فرضه . وقيل : الأولى فاسدة والثانية فرضه . والأول مروي . أقول : إذ أفسد حجه ووجب عليه الحج من قابل ، فهل الأولى حجة الإسلام والثانية عقوبة أو بالعكس ؟ بالأول قال الشيخ في النهاية ( 4 ) واختاره المصنف . وبالثاني قال ابن إدريس ، ونقله عن الشيخ في الخلاف ، ورجحه العلامة في

هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين من « س » فقط .
( 2 ) شرائع الإسلام 1 - 292 .
( 3 ) في « ق » : بانتفاء .
( 4 ) النهاية ص 230 .