تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣

ذكره الشيخ في كتابي الفروع في كتاب الأطعمة ، واختاره ابن إدريس والمصنف وللعلامة القولان . قال طاب ثراه : وهل يملك المحل صيدا في الحرم ؟ الأشبه أنه يملك ويجب عليه إرسال ما يكون معه . أقول : [ التحقيق أن الملك ثلاثة أقسام ، لأنه : اما مستدام ، أو مبتدأ ، والمبتداء قسمان : اختياري ، واضطراري . الأول : المستدام ولا يستقر في ملك المحرم ، فإذا أحرم ومعه صيد وجب إرساله ويصير مباح ، فلو أخذه غيره ملكه ، لقول الصادق عليه السّلام : لا يحرم واحد ومعه شيء من الصيد حتى يخرجه من ملكه ( 1 ) . الثاني : الملك الاختياري كالابتياع والاتهاب ولا يتحقق للمحرم ، لقول الباقر عليه السّلام وقد سأله سائل ما تقول في رجل أهدى حماما أهلي وهو في الحرم ؟ أما ان كان سويا خليت سبيله ، ولو كان مقصوصا أو فرخا يجب عليه حفظه حتى يكمل ريشه ( 2 ) . ولان خروج المستدام يؤذن بأولوية عدم دخول المتجرد . الثالث : الاضطراري كالموروث ، وهل يدخل في ملكه أو لا ؟ فنقول : ان كان نائيا عنه ينتقل اليه ويبقى على ملكه ، وان كان حاضرا عنده انتقل اليه وزال ملكه عنه ، واختاره العلامة وصدر في المبسوط بأنه لا يملكه مطلقا ويبقى على ملك الميت . وإذا حل ملكه الأقرب أنه على القول بعدم انتقاله اليه لا يعود ملكه اليه بعد الإحلال إلا بسبب جديد . ثم نقول : إذا لم ينقل بانتقاله إليه ، فإن كان هناك وارث آخر غيره

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 5 - 362 ، ح 170 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 5 - 348 .
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 153 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي