تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠

كتاب الصوم

قال طاب ثراه : وفي النذر المعين تردد . أقول : المعتمد اعتبار التعيين في النذر المعين ، كمذهب الشيخ والعلامة ومعنى التعيين أن يعين النذر في نيته ، ولا يكفي الإطلاق ، كمذهب السيد وابن إدريس . قال طاب ثراه : وفي وقتها للمندوب روايتان ، أصحهما : مساواة الواجب . أقول : مختار المصنف هنا مساواة الواجب في امتدادها للمستدرك إلى الزوال ، ثم يفوت وقتها ، وهو مذهب الحسن والعلامة في المختلف . وذهب السيد إلى امتدادها إلى الغروب ، وبه قال ابن حمزة ، وأبو علي ، وابن إدريس ، واختاره المصنف في المعتبر ( 1 ) ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : وقيل : يجوز تقديم نية شهر رمضان على الهلال ، ويجوز ( 2 ) فيه نية واحدة . أقول : هنا مسألتان :

هامش
( 1 ) المعتبر 2 - 647 .
( 2 ) في المختصر المطبوع : ويجزي .