تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦

كتاب الخمس

قال طاب ثراه : ولا يجب في الكنز حتى يبلغ قيمته عشرين دينارا ، وكذا يعتبر في المعدن على رواية البزنطي ( 1 ) . أقول : اعتبار النصاب في المعدن مذهب الشيخ في النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) ، وبه قال ابن حمزة ، والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد . وعدم اعتبار مذهبه في الخلاف ( 4 ) ، والاقتصاد ( 5 ) ، واختاره ابن إدريس ، فيجب فيه وان قل . واعتبر التقي فيه مقدار دينار ، وهو ظاهر الصدوق حيث رواه في كتابه ( 6 ) ،

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 4 - 138 ح 13 .
( 2 ) النهاية ص 197 .
( 3 ) المبسوط 1 - 237 .
( 4 ) الخلاف 2 - 119 .
( 5 ) الاقتصاد ص 283 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه 2 - 21 .