القضاء ، وهو أحوط . أقول : المشهور أن وقت الإخراج من غروب الشمس ليلة الفطر إلى زوال الشمس من يوم العيد ، فان زالت الشمس ولم يكن أخرجها ، فإن كان قد عزلها ، أخرجها بنية الأداء ، وان لم يكن قد عزلها ، قال الفقيهان : يسقط ، وبه قال المفيد ، والتقي ، والقاضي . وقال ابن إدريس : يجب أداء دائما . وقال الشيخ في الاقتصاد ( 1 ) : يجب إخراجها بنية القضاء ، وبه قال ابن حمزة وأبو علي ، واختاره العلامة في كتبه ، وهو المعتمد .
هامش
( 1 ) الاقتصاد ص 285 .