تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩

قال طاب ثراه : وفي قدر النصاب الأول من الذهب روايتان ، أشهرهما : عشرون دينارا ، ففيها عشرة قراريط . أقول : هذا هو المشهور ، وقال الفقيه : لا شيء فيه حتى يبلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال . قال طاب ثراه : ويتعلق به الزكاة عند تسميته ( 1 ) حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا وقيل : إذا احمر ثمر النخل أو اصفر أو انعقد الحصرم . أقول : الذي عليه الأصحاب ، وهو تعلق الوجوب بالغلات عند بدو صلاحها وهو الاحمرار ، أو الاصفرار في الثمرة ، أو انعقاد الحب في الحصرم والزرع وقال المصنف عند تسميته حنطة أو شعيرا ، كمذهب أبي علي . واتفق الفريقان على أن وقت الإخراج عند الجذاذ في الثمرة ، ويجب عند التصفية من الغش والتبن في الغلة ، ويترتب على الخلاف مسائل ذكرناهما في المهذب ( 2 ) . قال طاب ثراه : ولا يجوز تأخيره إلا لعذر ( 3 ) ، كانتظار المستحق وشبهه . وقيل إن عزلها جاز تأخيرها شهرا أو شهرين ، والأشبه أن جواز التأخير مشروط بالعذر فلا يتقدر بغير زواله . أقول : جواز التأخير مع العزل شهر أو شهرين مذهب الشيخ في النهاية ( 4 ) والباقون على المنع الا مع العذر ، ولا يتقدر بوقت ، بل يكون موقوفا على زواله .

هامش
( 1 ) في المختصر المطبوع : التسمية .
( 2 ) المهذب البارع 1 - 516 .
( 3 ) في « س » : بعذر .
( 4 ) النهاية ص 183 .
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 99 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي