تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦

الصلاة ( 1 ) . والمستند ضعيف . قال العلامة في المختلف : والأقرب عندي التفصيل ، فان خرج المصلي عن كونه مصليا بأن يذهب ويجيء أعاد والا فلا ، جمعا بين الاخبار . قال طاب ثراه : وقيل : في الركوع إذا ذكر وهو راكع أرسل نفسه ، ومنهم من خصه بالأخيرتين ، والأشبه البطلان . أقول : إذا شك في الركوع وهو قائم وجب ان يركع ، فان ذكر أنه كان قد ركع قيل فيه ثلاثة أقوال : الأول : صحة الصلاة وإرسال نفسه من غير رفع مطلقا ، أي سواء كان في الأوليتين أو الأخيرتين ، قاله الشيخ في الجمل ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) . الثاني : تقييد الصحة في الحكم المذكور بكون الشك في الأخيرتين ، وبطلان الصلاة ان وقع في الأوليتين ، قاله الشيخ في النهاية ( 4 ) وعلم الهدى ، وتبعهما التقي وابن إدريس . الثالث : البطلان مطلقا ، وهو ظاهر الحسن ، واختاره المصنف والعلامة في كتبه ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : ففي الأول يتم ويحتاط بركعتين جالسا أو ركعة قائماً على رواية ، وفي الثاني ( 5 ) كذلك . أقول : إذا شك بين الاثنين والثلاث ، المشهور أنه يبني على الثلاث ،

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 2 - 192 ، ح 59 .
( 2 ) الجمل 41 .
( 3 ) المبسوط 1 - 122 .
( 4 ) النهاية ص 92 .
( 5 ) في « س » : الثانية .