المقصد الثالث ( في التوابع ) قال طاب ثراه : وقيل : ان كان في الأخيرتين من الرباعية أسقط الزائد وأتى بالفائت . أقول : يريد إذا نسي الركوع ولم يذكر حتى سجد أو بالعكس فيه ثلاثة أقوال : الأول : البطلان مطلقا ، قاله السيد وسلار وابن إدريس والتقي والمصنف والعلامة في كتبه . الثاني : البطلان ان كان في الأوليتين أو ثلاثة المغرب ، والصحة ان كان في الأخيرتين من الرباعية ، فيسقط السجود ويأتي بالركوع ، ويغتفر ( 1 ) زيادة السجدتين عند هذا القائل وان كانت ركنا ، وهو مذهب الشيخ رحمه اللَّه . الثالث : البطلان ان كان في الركعة الأولى دون الثانية والثالثة ، وهو مذهب الفقيه وأبي علي . قال طاب ثراه : ولو نقص من عدد صلاته ثم ذكر أتم ، ولو تكلم على الأشهر . أقول : ظاهر الحسن والتقي الإعادة مطلقا ، وهو مذهب الشيخ في النهاية ( 2 ) وقال في المبسوط : ومن أصحابنا من قال إنه إذا نقص ساهيا لم يكن عليه إعادة
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 84
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٨٤
هامش
( 1 ) في « س » : ويفتقر .
( 2 ) النهاية ص 90 .