تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨

المعتمد . قال طاب ثراه : إذا صلى ظانا دخول الوقت ثم تبين الوهم ، أعاد الا أن يدخل الوقت ولا يتم ، وفيه قول آخر . أقول : إذا ظن المكلف دخول الوقت فصلى ، فان فرغ قبل أن يدخل الوقت أعاد إجماعا ، وان دخل فهو متلبس ولو في التشهد أجزأ عند الشيخين والقاضي وسلار ، وابن إدريس ، والمصنف في كتابيه ، والعلامة في القواعد والإرشاد ويعيد عند السيد ، والقديمين ، والعلامة في المختلف ، وهو المعتمد ، ولم يرجح المصنف في المعتبر شيئا . قال طاب ثراه : وقيل : هي قبلة لأهل المسجد ، والمسجد قبلة من صلى في الحرم والحرم قبلة لأهل الدنيا . وفيه ضعف . أقول : هذا التفصيل مذهب الشيخين ، وتلميذيهما ، وابن حمزة ، وابن زهرة وقال السيد وأبو علي : إنها الكعبة للمشاهد وجهتها للبعيد ، واختاره ابن إدريس والمصنف ، والعلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : وقيل يستلقي ويصلي موميا إلى بيت المعمور . أقول : القائل بذلك الشيخ في النهاية ( 1 ) والخلاف ( 2 ) ، والصدوق في كتابه ( 3 ) وبه قال القاضي ان لم يتمكن من النزول ، والا فعليه أن ينزل ، ومنع ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : وقيل : يستحب التياسر لأهل العراق ( 4 ) عن سمتهم ، وهو

هامش
( 1 ) النهاية ص 101 .
( 2 ) الخلاف 1 - 441 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه 1 - 178 .
( 4 ) في المختصر المطبوع : لأهل الشرق .
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 68 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي