پرش به محتوای اصلی

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحه 46

پدیدآورندگان:

ص۴۶

والإسكافي في الأوّل على الثاني ، وفي الثاني على الاثني عشر ( 1 ) ، ولا حجّة له . وعلى اعتبار الجهة صورة التعارض كالتساوي للزوم التحكَّم لولاه . وجميع الصور عليه أربع وعشرون ، والتباعد في ثمان بسبع ، وفي البواقي بخمس ، وعلى عدمه ستّ في أربع بخمس ، وفي صورتين بسبع .

پاورقی
( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 247 .