مسألة - 32 - : إذا جمع بين عطية منجزة وعطية موخرة دفعة واحدة ولم يخرجا من الثلث ، فإنه يقدم ( 1 ) المنجزة على المؤخرة ، لان العطية المنجزة سابقة لازمة في حق المعطي ، فوجب أن يقدم على العطية الموجزة التي لم يلزم ( 2 ) ، كما إذا أعتق ثمَّ أوصى ، وهذا مذهب « ش » .
وقال « ح » : لا يقدم إحداهما على الأخرى ، ويستوي بينهما لأنه يعتبر كله من الثلث .
مسألة - 33 - « ج » : إذا أوصى بثلث ماله لأهل بيته دخل أولاده فيه وآباؤه وأجداده . وقال ثعلب : لا يدخل الأولاد فيه ، وهو الذي اختاره أصحاب « ش » ولم يذكروا فيه خلافا .
مسألة - 34 - « ج » : إذا أوصى لعترته ، كان ذلك في ذريته الذين هم أولاده وأولاد أولاده ، وكذلك قال ثعلب وابن الأعرابي ، وقال القتيبي : عترته عشيرته ، واستدل بقول أبي بكر نحن عترة رسول اللَّه وحكى أصحاب « ش » القولين جميعا ، وضعفوا قول القتيبي ولم يصححوا الخبر ، وهو الصحيح .
مسألة - 35 - : إذا وصى لمواليه وله موال من فوق وموال من أسفل ولم يبينه اشتركوا كلهم فيه ، لان اسم المولى يتناولهم .
وللش فيه ثلاثة أوجه ، أحدها : ما قلناه . والثاني : لمواليه من فوق . الثالث :
يبطل فيهما معا .
مسألة - 36 - « ج » : إذا أوصى لمواليه ولأبيه موال ، كان مصروفا إلى مواليه دون موالي أبيه ، ولم أجد من الفقهاء فيه نصا ، والذي يقتضيه مذهبهم أن يكون مثل الأول سواء .
هامش
( 1 ) م : فإنه قد تقدم .
( 2 ) م : التي تلزم .