تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
فشبهها بالأصنام ( 1 ) المعبودة . وروي عنه عليه السّلام أنه قال : اللاعب بالشطرنج من أكذب الناس يقول ( 2 ) مات كذا وما مات يعني قولهم شاه مات . وروى الحسن البصري عن رجال من أصحاب النبي عليه السّلام أنه نهى عن اللعب بالشطرنج . مسألة - 49 - « ج » : من شرب نبيذا حتى سكر ، لم تقبل شهادته وكان فاسقا بلا خلاف ، وان شرب قليلا لا يسكر فعندنا لا تقبل شهادته ويحد ويحكم بفسقه ، وبه قال « ك » . وقال « ش » : أحده ولا أفسقه ولا أرد شهادته . وقال « ح » : لا أحده ولا أرد شهادته إذا شرب مطبوخا ، فان شرب نقيعا فهو حرام لكنه لا يفسق بشربه . مسألة - 50 - « ج » : اللاعب بالنرد يفسق وترد شهادته ، وبه قال « ح » ، و « ك » . وقال « ش » على ما نص عليه أبو إسحاق في الشرح : انه مكروه وليس بمحظور لا يفسق فاعله ولا ترد شهادته ، وهو أشد كراهة من الشطرنج . وقال قوم من أصحابه انه حرام ترد شهادة من لعب به ( 3 ) . يدل على مذهبنا - مضافا إلى إجماع الفرقة وأخبارهم - ما رواه أبو موسى ( 4 ) قال : سمعت النبي صلَّى اللَّه عليه وآله يقول : من لعب بالنرد فقد عصى اللَّه ورسوله . وروى سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي عليه السّلام قال : من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه . مسألة - 51 - « ج » : الغناء محرم يفسق فاعله وترد شهادته .
هامش
( 1 ) د : عاكفون بالأصنام . ( 2 ) م : من أكذب يقول . ( 3 ) د : يرد شهادته إذا لعب به . ( 4 ) م : دليلنا ما رواه أبو موسى .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 551 | الشيخ الطبرسي / السيد مهدي الرجائي