« ش » ، ثمَّ النخعي . مسألة - 93 - : إذا حلف لا أستخدم عبدا ، فخدمه عبد من قبل نفسه لم يحنث سواء كان عبده أو عبد غيره ، لان الأصل براءة الذمة ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : ان كان عبد نفسه حنث ، وان كان عبد غيره لا يحنث ، لأنه إذا كان عبد نفسه كان إقراره على ذلك وتمكينه منه استخداما . مسألة - 94 - : إذا حلف لا يأكل فاكهة ، فأكل عنبا أو رطبا أو رمانا حنث لأن أهل اللغة يسمون ذلك فاكهة ، وبه قال « ف ، وم ، وش » . وقال « ح » : لا يحنث وليس عطف هذه الأشياء على الفاكهة في القرآن بدليل على أنها ليست بفاكهة ، كما أن عطف صلاة الوسطى على الصلوات لا يدل على أن لفظ الصلوات لا يشملها ، ومثله قوله تعالى « وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكالَ » ( 1 ) . مسألة - 95 - : إذا حلف لا أشم الورد ، فشم دهن الورد ، لم يحنث بلا خلاف وان حلف لا يشم بنفسجا ، فشم دهنه لم يحنث عندنا ، لأن الأصل براءة الذمة ، وبه قال « ش » . وقال « ح » ( 2 ) : يحنث ، لأنه يقال لدهنه بنفسج . مسألة - 96 - : إذا حلف لا يضرب زوجته ، فعضها أو خنقها أو نتف شعرها لم يحنث ، لأن هذه الأفعال لا تسمى في اللغة ضربا ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : يحنث بكل هذا ، لأنه ضرب وزيادة . مسألة - 97 - : إذا حلف لا يأكل إداما ، فأكل الخبز بالملح ، حنث بلا خلاف وان أكل لحما مشويا ، أو مطبوخا ، أو أكل الجبن حنث ، وبه قال « ش » ، لما روي عن النبي عليه السّلام أنه قال : سيد الإدام اللحم .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 503
مساهمون: الشيخ الطبرسي
ص٥٠٣
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 92 .
( 2 ) د : وقال يحنث .