تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
قلناه في المسألة الأولى ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : يحنث . مسألة - 78 - : إذا حلف لا يأكل شحما ، فأكل لحم الظهر ( 1 ) لا يحنث ، لان اسم الشحم يختص بما يكون في الجوف ، وبه قال « ح ، وش » . وقال « ف » : يحنث . مسألة - 79 - : إذا حلف لا يأكل لحما فأكل القلب ، لم يحنث بلا خلاف . وان أكل من شحم الجوف لم يحنث ، لما قلناه في المسألة الأولى ( 2 ) ، وبه قال « ح وش » . وقال « ك ، وف » : يحنث . مسألة - 80 - : إذا حلف أن ( 3 ) لا يأكل لحما ، فأكل ألية لم يحنث ، لما قلناه في المسألة المتقدمة ( 4 ) وبه قال « ح » . وللش فيه وجهان . مسألة - 81 - : إذا حلف لا يأكل رطبا فأكل المنصف ، وهو الذي نصفه رطب ونصفه بسر ، أو حلف لا يأكل بسرا ، فأكل المنصف حنث ، لأنه قد أكل الرطب وشيئا آخر معه ، وبه قال « ش » . وقال الإصطخري : لا يحنث . مسألة - 82 - : إذا حلف لا يأكل لبنا ، فأكل سمنا أو زبدا خالصا أو جبنا وغير ذلك لا يحنث ، وبه قال « ش » . وقال أبو علي بن أبي هريرة : يحنث بأكل كل ما عمل منه . مسألة - 83 - : إذا حلف لا كلمت زيدا فسلم عليه ، حنث بلا خلاف . وان سلم على جماعة منهم زيد وأراده ( 5 ) ، حنث أيضا بلا خلاف ، وان لم يرده أو لم ينو شيئا وأطلقه أو لم يعلم أن فيهم زيدا لم يحنث ، بدلالة ما قلناه في المسائل
هامش
( 1 ) م : فأكل شحم الظهر . ( 2 ) م : لما تقدم . ( 3 ) م : لم تذكر كلمة « أن » . ( 4 ) م : لم يحنث كما تقدم . ( 5 ) د : وإرادة .