تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
وعطاء ، و « ك » . مسألة - 38 - « ج » : فرض العبد في كفارة الحنث الصيام ، دون العتق والإطعام والكسوة إجماعا ( 1 ) ، وعندنا أن فرضه شهر واحد فيما يجب فيه شهران متتابعان ، وفي كفارة اليمين ثلاثة أيام مثل الحر سواء . وقال جميع الفقهاء : فرضه فرض الحرفي كل موضع . مسألة - 39 - : إذا كان في دار ، فحلف لا سكنت هذه الدار ، فأقام عقيب يمينه مدة يمكنه الخروج منها فلم يفعل حنث ، وبه قال « ش » . وقال « ك » : إن أقام يوما وليلة حنث ، وان أقام أقل من ذلك لم يحنث . يدل على المسألة أن اليمين إذا علقت بالفعل تعلقت بأقل ما يقع عليه الاسم من ذلك ، كما أن الرجل إذا حلف لا دخلت الدار حنث بأقل ما يقع عليه اسم الدخول ، وهو إذا عبر ( 2 ) العتبة ، ولو حلف لأدخلن الدار بر بأقل ما يقع عليه اسم الدخول وان لم يدخل جوف الدار ( 3 ) . مسألة - 40 - : إذا كان في دار فحلف لا سكنت هذه الدار ثمَّ خرج عقيب اليمين بلا فصل بر في يمينه ولم يحنث فيها ، لأنه إذا لم يتشاغل بغير الخروج منها فلا يقال إنه ساكن فيها ، وكذلك لو كان في دار مغصوبة فلما عرفها لم يتشاغل بغير الخروج لم يأثم ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال زفر : يحنث ( 4 ) ولا طريق له إلى البر ، لأنه يحنث باستدامة السكنى وخروجه منها عقيب يمينه سكنى فيها ، فوجب أن يحنث . مسألة - 41 - : إذا كان فيها فحلف لا سكنت هذه الدار ، ثمَّ أقام عقيب
هامش
( 1 ) م : لم تذكر كلمة « إجماعا » . ( 2 ) م : لم يذكر كلمة « عبر » . ( 3 ) م : إلى جوف الدار . ( 4 ) م : حنث .