تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨

يتزوج فإنها تطلق على كل حال . وقال « ك » : ان تزوج بمثلها أو فوقها ودخل بها بر في يمينه ، وان لم يدخل بها لم يبر في يمينه ، وان تزوج بمن هو دونها في المنزلة لم يبر في يمينه ، لأنه قصد مغايظتها بذلك ، وانما يغتاظ بالنظير . مسألة - 33 - « ج » : إذا مات وعليه صيام ، صام عنه وليه ، وبه قال « ك ، وش » في القديم . وقال في الجديد : لا يصوم عنه وليه ، وبه قال أهل العراق . مسألة - 34 - : إذا أعطى مسكينا من كفارته أو زكاة ماله أو فطرته ، فالمستحب أن لا يشتري ذلك ممن أعطاه وليس بمحظور ، بدلالة ( 1 ) قوله تعالى « وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ » ( 2 ) وبه قال « ش ، وح » . وقال « ك » : لا يجوز شراؤه ، ولا يصح أن يملك به . مسألة - 35 - « ج » : أقل ما يجزئ في الكسوة ثوبان قميص وسراويل ، أو قميص ومنديل ، أو قميص ومقنعة ، وثوب واحد لا يجزئ . وقال « ش » : يجزئ قميص أو سراويل أو مقنعة أو منديل للرجال والنساء . وقال « ك » : ان أعطى رجلا فكما قال « ش » ، وان أعطى امرأة فلا يجوز الا ما يجوز لها الصلاة فيه ، وهو ثوبان قميص ومقنعة . وقال « ف » : السراويل لا يجزئ . مسألة - 36 - : إذا أعطى الفقير قلنسوة أو خفا لم يجزه ، لقوله تعالى « أَوْ كِسْوَتُهُمْ » ( 3 ) لا يقال كساه قلنسوة . وللش فيه وجهان . مسألة - 37 - « ج » : صوم الثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابع لا يجوز تفريقه . وللش فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه ، وبه قال « ح » ، واختاره المزني . والقول الأخر : أنه بالخيار ان شاء تابع ، وان شاء فرق ، وبه قال الحسن ،

هامش
( 2 ) سورة البقرة : 276 .
( 3 ) سورة المائدة : 91 .
( 1 ) م : لم يذكر كلمة « بدلالة » .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 488 | الشيخ الطبرسي / السيد مهدي الرجائي