تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤

وللش فيه قولان . مسألة - 16 - : إذا وجبت الجزية على الذمي بحؤول الحول ، ثمَّ مات أو أسلم فعند « ش » لا يسقط . وقال « ح » : يسقط . وقال أصحابنا : ان أسلم سقطت الجزية ولم يذكروا الموت . والذي يقتضيه المذهب أنه لا تسقط الجزية بالموت ، لأن الحق واجب عليه ، فيؤخذ من تركته ولا دليل على سقوطه . ويدل على سقوطها بالإسلام قوله تعالى « حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ » ( 1 ) فشرط في الإعطاء الصغار ، وذلك لا يمكن مع الإسلام ، وقوله عليه السّلام « الإسلام يجب ما قبله » وقوله عليه السّلام « لا جزية على مسلم » .

هامش
( 1 ) سورة التوبة : 29 .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 444 | الشيخ الطبرسي / السيد مهدي الرجائي