كتاب السرقة
مسألة - 1 - : النصاب الذي يقطع به ربع دينار فصاعدا ، أو ما قيمته ربع دينار ، سواء كانت دراهم أو غيرها من المتاع ، وهو مذهب « ش » ، و « ع » ، و « د » ، و « ق » .
وقال داود وأهل الظاهر : يقطع بقليل الشيء وكثيره ، ولا حد لأقله ، وبه قالت الخوارج . وقال الحسن البصري : القطع في نصف دينار فصاعدا . وقال عثمان البتي : القطع في درهم واحد فصاعدا .
وقال « ك » : النصاب الذي يقطع فيه أصلان ، الذهب والفضة ، فنصاب الذهب ربع دينار ، ونصاب الفضة ثلاثة دراهم ، فأيهما سرق قطع من غير تقويم ، وان سرق غيرهما قوم بالدراهم ، فان بلغ ثلاثة دراهم قطع .
وقال النخعي : القطع في خمسة دراهم فصاعدا . وقال « ح » : القطع في عشرة دراهم فصاعدا ، فان سرق من غيرها قوم بها .
مسألة - 2 - : إذا سرق ربع دينار من هذه الدنانير المنقوشة ، وجب القطع بلا خلاف بيننا وبين « ش » وان كان تبرا من ذهب المعادن الذي يحتاج إلى سبك وعلاج فلا قطع ، وان كان ذهبا خالصا غير مضروب فإنه يقطع عندنا ، بدلالة عموم الأخبار الواردة في أن القطع في ربع دينار ، وعنده فيه وجهان .