مسألة - 53 - : التعريض بالقذف ليس بقذف ، مثل أن يقول : لست بزاني ولا أمي زانية ، وكقوله يا حلال بن الحلال ونحو هذا كله ليس بقذف ، وبه قال « ح ، ) و « ش » . وقال « ك » : هو قذف حال الغضب ، وليس بقذف حال الرضاء .
مسألة - 54 - : إذا جلد الزاني الحر أربع مرات ، قتل في الخامسة وكذلك في القذف يقتل في الخامسة والعبد يقتل في الثامنة ، وقد روي أن الحر يقتل في الرابعة . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : عليه الجلد بالغا ما بلغ .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 401
مساهمون: الشيخ الطبرسي
ص٤٠١