مسألة - 87 - : إذا خلف المولى إخوة وأخوات أو أخا وأختا ، فإن الولاء يكون بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، بدلالة قوله عليه السّلام : الولاء لحمة كلحمة النسب .
وفي النسب يكون كذلك ، وبه قال شريح ، وطاوس .
وقال « ش » وعامة الفقهاء : المال للذكور منهم ( 1 ) دون الإناث ، ومن أصحابنا من قال بذلك .
مسألة - 88 - « ج » : إذا ترك ابنا لمولاه وابن ابن له ، فالمال للابن دون ابن الابن ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال شريح وطاوس : المال بينهما كل واحد منهما يأخذ من الأب .
مسألة - 89 - « ج » : مولى مات وخلف ثلاث بنين ، ثمَّ مات أحد البنين وخلف ابنين ، ومات الثاني وخلف ثلاث بنين ، ومات الثالث وخلف خمس بنين ثمَّ مات المعتق ، فان الولاء بينهم أثلاثا لأولاد كل واحد من البنين الثلث نصيب أبيهم . وقال جميع الفقهاء : المال بينهم مشتركون ، فان الولاء لهم وليس لآبائهم لأنهم أموات .
مسألة - 90 - « ج » : إذا مات المعتق وخلف المعتق ، فإنه لا يرثه المعتق ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال شريح وطاوس : يرث كل واحد منهما من صاحبه .
مسألة - 91 - رجل زوج أمته من عبد ثمَّ أعتقها فجاءت بولد ، فان الولد حر بلا خلاف ، ويكون ولاء ولدها لمن أعتقها ، فإن أعتق العبد جر الولاء إلى مولى نفسه ، وبه قال في الصحابة علي عليه السّلام ، وعمر ، وعثمان ، وعبد اللَّه بن مسعود ، وزبير ، وزيد بن ثابت ، والحسن ، وابن سيرين ، وفي الفقهاء « ح » ، و « ك » ، و « ش » ، و « د » ، و « ق » .
وذهبت طائفة من التابعين إلى أنه لا ينجر الولاء ، وهو الزهري ، ومجاهد ،
هامش
( 1 ) م : المال للذكر منهم .