دية العقل ، دخلت دية العقل فيه ، مثل ( 1 ) أن يقطع يديه ورجليه فيذهب عقله ، فإنه يدخل الأقل منهما في الأكثر ، وبه قال « ح » .
مسألة - 21 - : إذا جنى عليه جناية ، فادعى أنه ذهب بصره ولا يبصر بعينه ( 2 ) شيئا ، فهذا لا يمكن إقامة البينة عليه . وروى أيضا أصحابنا ( 3 ) أنه يستقبل به عين الشمس ، فان غمضهما علم أنه كاذب ، وان بقيتا مفتوحتين زمانا علم أنه صادق ويستظهر عليه بالايمان .
وقال « ش » : نريه رجلين عدلين ان كانت الجناية عمدا وان كانت خطأ فرجلا وامرأتين ، فإن قالا : صدق ، أوجبنا الدية أو القصاص إذا قالا لا يرجى عوده ، فان قالا كذب سقط قوله ، فإن لم يشهدا بذلك لم يلزمه أكثر من دية الجناية .
مسألة - 22 - : إذا جنى على غيره جناية فادعى نقصان الضوء في إحدى العينين ، قيس إلى العين الأخرى باعتبار مدى ما يبصر بها من أربع جوانب بلا خلاف فان ادعى النقصان فيهما ، قيس عندنا عيناه إلى عين من هو من أبناء سنه ، فما نقص عن ذلك حكم له به مع يمينه .
وقال الفقهاء : القول قول المجني عليه مع يمينه بلا اعتبار ذلك .
مسألة - 23 - : في الأجفان الأربعة الدية كاملة ، وفي كل جفنتين من عين واحدة خمسمائة دينار ، في الأسفل ثلث ديتها ، وفي العليا ثلثي ديتها ، وبه قال « ش » الا أنه قال : في كل واحدة منهما نصف ديتها . وقال « ك » : فيها حكومة .
مسألة - 24 - : إذا جنى على أهداب العينين ، فأعدم إنباتها ففيه الدية كاملة وبه قال « ح » . وقال « ش » : فيها حكومة .
هامش
( 1 ) م : دون دية العقل دخل فيها وان كان أكثر دخلت دية العقل فيها مثل .
( 2 ) م : بعينيه .
( 3 ) م ود : وروى أصحابنا .