تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
خمس من الإبل ، سواء كانت في الرأس ، أو الوجه ، أو على الأنف ، وبه قال « ش » . وقال سعيد بن المسيب : ان كانت على الرأس مثل ما قلناه ، وان كانت على الوجه ففيها عشر من الإبل ، لان الشين بها أكثر . وقال « ك » : ان كانت على الأنف ففيها حكومة ، وليس فيها شيء مقدر ، وان كانت على الرأس فمثل ما قلناه . مسألة - 12 - : الموضحة في البدن مثل الساعد أو الساق أو الفخذ أو غير ذلك من المواضع التي إذا جرحت أوضحت عن العظم فيها نصف عشر دية ( 1 ) ذلك العظم . وقال « ش » : لا مقدر فيه بل فيه الحكومة . مسألة - 12 - : الموضحة في البدن مثل الساعد أو الساق أو الفخذ أو غير ذلك من المواضع التي إذا جرحت أوضحت عن العظم فيها نصف عشر دية ( 1 ) ذلك العظم . وقال « ش » : لا مقدر فيه بل فيه الحكومة . مسألة - 13 - : في الهاشمة عشر من الإبل ، وبه قال « ح » ، و « ش » . وقال « ك » : لا أعرف الهاشمة وأعرف الموضحة ، ففي الموضحة خمس من الإبل ، وفيما زاد من هشم العظم حكومة . مسألة - 14 - : قد ذكرنا في كتاب الجنايات أن ما دون الموضحة من الشجاج فيها القصاص ، خلافا لجميع الفقهاء ، وفيها أنها مقدر خلافا لهم أيضا ، فإنهم قالوا فيها الحكومة . وقال أبو إسحاق : فيها الحكومة إذا لم يمكن معرفتها وكميتها من الموضحة فإن أمكن مقدارها من الموضحة بأن يكون بجنبها موضحة اعتبر بها ، فإن كان نصفها أو ثلثها أو خمسها ، ففيها حساب ذلك من دية الموضحة . مسألة - 15 - : في الجائفة ثلث الدية بلا خلاف ، فان جرحه فأجافه وخرج من ظهره فهما جائفتان ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : أنها جائفة واحدة . وروي عن أبي بكر في رجل رمى رجلا بسهم فأنفذه ، فقضى فيه بثلثي الدية ، ولا مخالف له
هامش
( 1 ) م : الدية .